العلامة الحلي
375
قواعد الأحكام
ولم يقدر على مجها حتى نزلت إلى الجوف ، ولو ابتلعها بعد حصولها في فضاء الفم اختيارا بطل صومه ، ولو قدر على قطعها من مجراها فتركها حتى نزلت ( 1 ) فالأقرب عدم الإفطار ، ولو استنشق فدخل الماء دماغه ( 2 ) لم يفطر ، ولو جرى الريق ببقية طعام في خلل الأسنان ، فإن قصر في التخليل فالأقرب القضاء خاصة ، وإلا فلا شئ ، ولو ( 3 ) تعمد الابتلاع فالقضاء والكفارة . ويكره تقبيل النساء ، واللمس ، والملاعبة ، والاكتحال بما فيه صبر أو مسك ، وإخراج الدم ، ودخول الحمام المضعفان ، والسعوط بما لا يتعدى إلى الحلق ، وشم الرياحين ، ويتأكد النرجس ، والحقنة بالجامد ، وبل الثوب على الجسد . المطلب الثالث : فيما يجب الإفطار يجب القضاء والكفارة بالأكل والشرب للمعتاد ( 4 ) وغيره ، والجماع الموجب للغسل ، وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، والنوم عقيبها حتى يطلع الفجر من غير نية الغسل ، والاستمناء ، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا ، ومعاودة الجنب النوم ثالثا عقيب انتباهتين مع تمكنه من الغسل فيهما ( 5 ) مع نية الغسل حتى يطلع الفجر ، وما عداه يجب به القضاء خاصة .
--> ( 1 ) في ( د ) : " حتى نزلت إلى الجوف " . ( 2 ) في ( ج ) : " إلى دماغه " . ( 3 ) في المطبوع : " وإن " . ( 4 ) في ( أ ) و ( د ) : " المعتاد " . ( 5 ) ليس في ( ب ) : " مع تمكنه من الغسل فيهما " .